كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٦٨
الأول:
أن صحة بيع هذا الدهن هل هي (1) مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحا، أو يكفي قصدهما لذلك، أو لا يشترط أحدهما؟
ظاهر الحلي في السرائر: الأول، فإنه بعد ذكر جواز الاستصباح بالأدهان المتنجسة جمع (2) قال: ويجوز بيعه بهذا الشرط عندنا (3).
وظاهر المحكي عن الخلاف: الثاني، حيث قال: جاز بيعه لمن يستصبح به تحت السماء، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وقال أبو حنيفة:
يجوز مطلقا (4)، انتهى.
ونحوه - مجردا عن دعوى الإجماع - عبارة المبسوط، وزاد: " أنه لا يجوز بيعه إلا لذلك " (5) وظاهره كفاية القصد، وهو ظاهر غيره ممن عبر بقوله: " جاز بيعه للاستصباح " كما في الشرائع والقواعد (6) وغيرهما (7).

(١) وردت عبارة " هل هي " في " ش " فقط.
(٢) كذا في " ش "، وفي سائر النسخ: أجمع.
(٣) السرائر ٢: ٢٢٢ و ٣: ١٢٢.
(٤) الخلاف ٣: ١٨٧، كتاب البيوع، المسألة ٣١٢.
(٥) المبسوط ٢: ١٦٧.
(٦) الشرائع ٢: ٩، القواعد ١: ١٢٠.
(٧) مثل عبارة التنقيح ٢: ٧، ومجمع الفائدة ٨: ٣١، وبمعناهما عبارة الشهيد في اللمعة: 108.
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست