أن من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه (1) فإن إثبات الوزر للمباشر من جهة فعل القبيح الواقعي، وحمله على المفتي من حيث التسبيب والتغرير.
ومثل قوله عليه السلام: " ما من إمام صلى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير، إلا كان عليه أوزارهم " (2) وفي رواية أخرى: " فيكون في صلاته وصلاتهم تقصير، إلا كان إثم ذلك عليه " (3) وفي رواية أخرى: " لا يضمن الإمام صلاتهم إلا أن يصلي بهم جنبا " (4).
ومثل رواية أبي بصير المتضمنة لكراهة أن تسقى البهيمة أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه (5)، فإن في كراهة ذلك في البهائم إشعارا بحرمته بالنسبة إلى المكلف.
ويؤيده: أن أكل الحرام وشربه من القبيح، ولو في حق الجاهل، ولذا يكون الاحتياط فيه مطلوبا مع الشك، إذ لو كان للعلم دخل في قبحه لم يحسن الاحتياط، وحينئذ فيكون إعطاء النجس للجاهل المذكور إغراء بالقبيح، وهو قبيح عقلا.
بل قد يقال بوجوب الإعلام وإن لم يكن منه تسبيب - كما لو رأى نجسا في يده يريد أكله - وهو الذي صرح به العلامة رحمه الله في أجوبة