جواز ذلك في الشريعة السابقة (1)، وفيه نظر.
ثم الظاهر أن التسخيرات بأقسامها داخلة في السحر على جميع تعاريفه، وقد عرفت أن الشهيدين مع أخذ الإضرار في تعريف السحر ذكرا أن استخدام الملائكة والجن من السحر (2)، ولعل وجه دخوله تضرر المسخر بتسخيره.
وأما سائر التعاريف، فالظاهر شمولها لها، وظاهر عبارة الإيضاح (3) أيضا دخول هذه في معقد دعواه الضرورة على التحريم، لأن الظاهر دخولها في الأقسام والعزائم والنفث. ويدخل في ذلك تسخير الحيوانات - من الهوام والسباع والوحوش وغير ذلك - خصوصا الإنسان.
وعمل السيميا ملحق بالسحر اسما أو حكما، وقد صرح بحرمته الشهيد في الدروس (4). والمراد به - على ما قيل (5) -: إحداث خيالات لا وجود لها في الحس يوجب تأثيرا في شئ آخر.