وبالجملة، فكون الحيوان من المسوخ أو السباع أو الحشرات لا دليل على كونه كالنجاسة مانعا.
فالمتعين فيما اشتمل منها على منفعة مقصودة للعقلاء جواز البيع.
فكل ما جاز الوصية به - لكونه مقصودا بالانتفاع للعقلاء - فينبغي جواز بيعه إلا ما دل الدليل على المنع فيه تعبدا.
وقد صرح في التذكرة بجواز الوصية بمثل الفيل والأسد وغيرهما من المسوخ والمؤذيات، وإن منعنا عن بيعها (1).
وظاهر هذا الكلام أن المنع من بيعها على القول به، للتعبد، لا لعدم المالية.
ثم إن ما تقدم منه قدس سره: " من أنه لا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها، لأنها لا تعد مالا مع ذلك " (2) يشكل بأنه إذا اطلع العرف على خاصية في إحدى الحشرات - معلومة بالتجربة أو غيرها - فأي فرق بينها (3) وبين نبات من الأدوية علم فيه تلك الخاصية؟ وحينئذ فعدم جواز بيعه (4) وأخذ المال في مقابله (5) بملاحظة تلك الخاصية يحتاج إلى دليل، لأنه حينئذ ليس أكلا للمال بالباطل.
ويؤيد ذلك ما تقدم في رواية التحف من أن " كل شئ يكون لهم