[المسألة] السابعة حفظ كتب الضلال حرام في الجملة بلا خلاف، كما في التذكرة وعن المنتهى (1).
ويدل عليه - مضافا إلى حكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد، والذم المستفاد من قوله تعالى: * (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) * (2) والأمر بالاجتناب عن قول الزور (3) -:
قوله عليه السلام في ما تقدم من رواية تحف العقول: " إنما حرم الله تعالى الصناعة التي يجئ منها الفساد محضا... الخ "، بل قوله عليه السلام قبل ذلك:
" أو ما يقوى به الكفر في جميع وجوه المعاصي، أو باب يوهن به الحق... إلخ " (4).