في نفيه بإطلاق * (أوفوا...) * ونحوه.
3 " - ثم فرق بين عقد الفضولي وعقد المكره.
4 " - ثم استدل على لزوم مراعاة مباشرة المالك للعقد بلزوم كون العقد بلفظ الإيجاب والقبول، حيث يكشف ذلك عن رضى المالك بنقل المال عنه إلى المشتري، ثم ناقشه.
5 " - ثم نقل استدلالين على صحة الفضولي وناقشهما، وهما:
الف - إن عقد الفضولي كان متعارفا عند نزول الآية - " أوفوا... " - فتشمله، ورده بمنع ذلك، وعلى فرض الشك تبقى أصالة عدم نقل المال بحالها.
ب - إن السيرة المستمرة تدل على وقوع مثل هذا العقد في ذلك الزمان فتشمله الآية.
ورد الاستدلال - أيضا - بأنه لو كانت السيرة ثابتة لما كانت حاجة إلى اندراج مثل هذا العقد في الآية، لأنها تكون دليلا مستقلا، وعلى فرض ثبوتها فإن منشأها هو التسامح.
6 " - ثم استدل على صحة عقد الفضولي في البيع بما دل على صحة عقده في النكاح، لأن صحته في البيع أولى من صحته في النكاح، لكونه في الفروج والأنساب، وهي تحتاج إلى الاحتياط.
(راجع في هذا الموضوع ما تقدم في كلام الشيخ قدس سره).
7 " - ثم استدل على صحة عقد الفضولي بقضية عروة البارقي، وصحيحة محمد بن قيس ودفع عنهما الإشكالات التي أثيرت حولهما، وذكر روايات عديدة من أبواب مختلفة دالة على المطلوب أو مؤيدة له.