نجس العين.
وقوله تعالى: * (والرجز فاهجر) * (1)، بناء على أن هجره لا يحصل إلا بالاجتناب عنه مطلقا.
وتعليله عليه السلام - في رواية تحف العقول - حرمة بيع وجوه النجس بحرمة الأكل والشرب والإمساك وجميع التقلبات فيه.
ويدل عليه - أيضا - كل ما دل من الأخبار والإجماع على عدم جواز بيع نجس العين (2)، بناء على أن المنع من بيعه لا يكون إلا مع حرمة الانتفاع به.
هذا، ولكن التأمل يقضي بعدم جواز الاعتماد في مقابلة أصالة الإباحة، على شئ مما ذكر.
أما آيات التحريم والاجتناب والهجر، فلظهورها في الانتفاعات المقصودة في كل نجس بحسبه، وهي في مثل الميتة: الأكل، وفي الخمر:
الشرب، وفي الميسر: اللعب به، وفي الأنصاب والأزلام: ما يليق بحالهما.
وأما رواية تحف العقول، فالمراد بالإمساك والتقلب فيه (3) ما يرجع إلى الأكل والشرب، وإلا فسيجئ الاتفاق على جواز إمساك نجس العين لبعض الفوائد.