الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا، والخشب على أن يعمل صنما، أو آلة لهو أو قمار، وإجارة (1) المساكن ليباع أو يحرز فيها الخمر، وكذا إجارة السفن والحمولة لحملها. ولا إشكال في فساد المعاملة - فضلا عن حرمته - ولا خلاف فيه.
ويدل عليه - مضافا إلى كونها إعانة على الإثم، وإلى أن الإلزام والالتزام بصرف المبيع في المنفعة المحرمة الساقطة في نظر الشارع أكل وإيكال للمال بالباطل - خبر جابر، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال: حرام أجرته " (2).
فإنه إما مقيد بما إذا استأجره لذلك، أو يدل عليه بالفحوى، بناء على ما سيجئ من حرمة العقد مع من يعلم أنه يصرف المعقود عليه في الحرام.