لكن لا يخفى الفرق الواضح بين العصير إذا غلى وبينه إذا صار خمرا، فإن العصير بعد الغليان مال عرفا وشرعا، والنجاسة إنما تمنع من المالية إذا لم يقبل التطهير، كالخمر فإنها لا يزول نجاستها (1) إلا بزوال موضوعها، بخلاف العصير، فإنه يزول نجاسته بنقصه، نظير طهارة ماء البئر بالنزح.
وبالجملة، فالنجاسة فيه وحرمة الشرب عرضية تعرضانه في حال متوسط بين حالتي طهارته، فحكمه حكم النجس بالعرض القابل للتطهير، فلا يشمله قوله عليه السلام في رواية تحف العقول: " أو شئ من وجوه النجس " (2) ولا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه " (3)، لأن الظاهر منهما (4) العنوانات النجسة والمحرمة بقول مطلق، لا ما تعرضانه في حال دون حال، فيقال: يحرم في حال كذا، أو ينجس (5) في حال كذا.
وبما ذكرنا يظهر عدم شمول معقد إجماع التذكرة (6) على فساد بيع نجس العين للعصير، لأن المراد بالعين هي الحقيقة، والعصير ليس كذلك.
ويمكن أن ينسب جواز بيع العصير إلى كل من قيد الأعيان النجسة المحرم بيعها بعدم قابليتها للتطهير، ولم أجد مصرحا بالخلاف،