والرواية في نجس العين، فلا ينتقض بجواز الاستصباح بالدهن المتنجس، لاحتمال كون مزاولة نجس العين مبغوضة (1) للشارع، كما يشير إليه قوله تعالى: * (والرجز فاهجر) * (2).
ثم إن منفعة النجس المحللة - للأصل أو للنص - قد تجعله (3) مالا عرفا، إلا أنه منع الشرع عن بيعه، كجلد الميتة إذا قلنا بجواز الاستقاء به لغير الوضوء - كما هو مذهب جماعة (4) - مع القول بعدم جواز بيعه، لظاهر الإجماعات المحكية (5)، وشعر الخنزير إذا جوزنا استعماله اختيارا، والكلاب الثلاثة إذا منعنا عن بيعها، فمثل هذه أموال لا تجوز المعاوضة عليها، ولا يبعد جواز هبتها، لعدم المانع مع وجود المقتضي، فتأمل.
وقد لا تجعله مالا عرفا، لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه له (6) وإن ترتب عليه الفوائد، كالميتة التي يجوز إطعامها لجوارح الطير والإيقاد بها، والعذرة للتسميد، فإن الظاهر أنها لا تعد أموالا عرفا، كما اعترف به جامع المقاصد (7) في شرح قول العلامة: " ويجوز اقتناء الأعيان النجسة