على جهة (1) اللهو المناسب لسائر آلاته، فلا دليل على تحريمه لو فرض شمول " الغناء " له، لأن مطلقات الغناء منزلة على ما دل على إناطة الحكم فيه باللهو والباطل من الأخبار المتقدمة، خصوصا مع انصرافها في أنفسها - كأخبار المغنية - إلى هذا الفرد.
بقي الكلام فيما استثناه المشهور من الغناء، وهو أمران:
أحدهما - الحداء - بالضم - كدعاء: صوت يرجع فيه للسير بالإبل.
وفي الكفاية: أن المشهور استثناؤه (2) وقد صرح بذلك في شهادات الشرائع والقواعد، وفي الدروس (3).
وعلى تقدير كونه من الأصوات اللهوية - كما يشهد به استثناؤهم إياه عن الغناء بعد أخذهم الإطراب في تعريفه - فلم أجد ما يصلح لاستثنائه مع تواتر الأخبار بالتحريم، عدا رواية نبوية - ذكرها في المسالك (4) - من تقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن رواحة حيث حدا للإبل، وكان حسن الصوت (5). وفي دلالته وسنده ما لا يخفى.
الثاني - غناء المغنية في الأعراس إذا لم يكتنف بها (6) محرم آخر - من التكلم بالأباطيل، واللعب بآلات الملاهي المحرمة، ودخول