الأمكنة المشتركة، كمكانه من المسجد والمدرسة والسوق.
وذكر بعض الأساطين - بعد إثبات حق الاختصاص -: أن دفع شئ من المال لافتكاكه يشك في دخوله تحت الاكتساب المحظور، فيبقى على أصالة الجواز (1).
ثم إنه يشترط في الاختصاص بالحيازة قصد الحائز للانتفاع، ولذا ذكروا: أنه لو علم كون حيازة الشخص للماء والكلأ لمجرد العبث، لم يحصل له حق، وحينئذ فيشكل الأمر في ما تعارف في بعض البلاد من جمع العذرات، حتى إذا صارت من الكثرة بحيث ينتفع بها في البساتين والزرع بذل له مال فأخذت منه، فإن الظاهر - بل المقطوع - أنه لم يحزها للانتفاع بها، وإنما حازها لأخذ المال عليها، ومن المعلوم:
أن حل المال فرع ثبوت الاختصاص المتوقف على قصد الانتفاع المعلوم انتفاؤه في المقام، وكذا لو سبق إلى مكان من الأمكنة المذكورة من غير قصد الانتفاع منها بالسكنى.
نعم، لو جمعها في مكانه المملوك، فبذل له المال على أن يتصرف في ذلك المكان بالدخول لأخذها، كان حسنا.
كما أنه لو قلنا بكفاية مجرد قصد الحيازة في الاختصاص [وإن لم يقصد الانتفاع بعينه] (2) وقلنا (3) بجواز المعاوضة على حق الاختصاص كان أسهل.