كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٨٠
إلى غير ذلك من المحرمات والمكروهات التي يعلم منها حرمة ذكر المرأة المعينة المحترمة (1) بما يهيج الشهوة عليها، خصوصا ذات البعل التي لم يرض الشارع بتعريضها للنكاح بقول: " رب راغب فيك ".
نعم، لو قيل بعدم حرمة التشبيب بالمخطوبة قبل العقد - بل مطلق من يراد تزويجها - لم يكن بعيدا، لعدم جريان أكثر ما ذكر فيها.
والمسألة غير صافية عن الاشتباه والإشكال.
ثم إن المحكي عن المبسوط وجماعة (2): جواز التشبيب بالحليلة، بزيادة الكراهة عن المبسوط (3).
وظاهر الكل جواز التشبيب بالمرأة المبهمة، بأن يتخيل امرأة ويتشبب بها، وأما المعروفة عند القائل دون السامع - سواء علم السامع إجمالا بقصد معينة أم لا - ففيه إشكال.
وفي جامع المقاصد - كما عن الحواشي (4) - الحرمة في الصورة الأولى (5).
وفيه إشكال، من جهة اختلاف الوجوه المتقدمة للتحريم، وكذا إذا لم يكن هنا سامع.

(١) كذا في " ش " وظاهر " خ "، وفي سائر النسخ: المحرمة.
(٢) مثل المحقق في ظاهر الشرائع ٤: ١٢٨، والشهيد في ظاهر الدروس ٣: ١٦٣، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٤: ٢٨.
(٣) المبسوط ٨: ٢٢٨.
(٤) نقله السيد العاملي في مفتاح الكرامة (٤: ٦٩) عن حواشي الشهيد قدس سره.
(٥) جامع المقاصد ٤: ٢٨.
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست