إلى غير ذلك من المحرمات والمكروهات التي يعلم منها حرمة ذكر المرأة المعينة المحترمة (1) بما يهيج الشهوة عليها، خصوصا ذات البعل التي لم يرض الشارع بتعريضها للنكاح بقول: " رب راغب فيك ".
نعم، لو قيل بعدم حرمة التشبيب بالمخطوبة قبل العقد - بل مطلق من يراد تزويجها - لم يكن بعيدا، لعدم جريان أكثر ما ذكر فيها.
والمسألة غير صافية عن الاشتباه والإشكال.
ثم إن المحكي عن المبسوط وجماعة (2): جواز التشبيب بالحليلة، بزيادة الكراهة عن المبسوط (3).
وظاهر الكل جواز التشبيب بالمرأة المبهمة، بأن يتخيل امرأة ويتشبب بها، وأما المعروفة عند القائل دون السامع - سواء علم السامع إجمالا بقصد معينة أم لا - ففيه إشكال.
وفي جامع المقاصد - كما عن الحواشي (4) - الحرمة في الصورة الأولى (5).
وفيه إشكال، من جهة اختلاف الوجوه المتقدمة للتحريم، وكذا إذا لم يكن هنا سامع.