إذا تنجست ليست من أعمال الشيطان.
وإن أريد من " عمل الشيطان " عمل المكلف المتحقق في الخارج بإغوائه ليكون المراد بالمذكورات استعمالها على النحو الخاص، فالمعنى:
أن الانتفاع بهذه المذكورات رجس من عمل الشيطان، كما يقال في سائر المعاصي: إنها من عمل الشيطان، فلا تدل أيضا على وجوب الاجتناب عن استعمال المتنجس إلا إذا ثبت كون الاستعمال رجسا، وهو أول الكلام.
وكيف كان، فالآية لا تدل على المطلوب.
ومن بعض ما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال على ذلك بقوله تعالى: * (والرجز فاهجر) * (1)، بناء على أن " الرجز " هو الرجس.
وأضعف من الكل: الاستدلال بآية تحريم الخبائث (2)، بناء على أن كل متنجس خبيث، والتحريم المطلق يفيد (3) عموم الانتفاع، إذ لا يخفى أن المراد هنا حرمة الأكل، بقرينة مقابلته بحلية الطيبات.
وأما الأخبار:
فمنها: ما تقدم من رواية تحف العقول، حيث علل النهي عن بيع وجوه النجس بأن " ذلك كله محرم أكله وشربه وإمساكه وجميع التقلب فيه، فجميع التقلب في ذلك حرام " (4).