[المسألة] الخامسة عشر القمار حرام إجماعا، ويدل عليه الكتاب (1) والسنة المتواترة (2).
وهو - بكسر القاف - كما عن بعض أهل اللغة: " الرهن على اللعب بشئ من الآلات المعروفة " (3) وحكي عن جماعة أنه قد يطلق على اللعب بهذه الأشياء مطلقا ولو من دون رهن (4)، وبه صرح في جامع المقاصد (5).
وعن بعض (6) أن أصل المقامرة المغالبة.
وكيف كان، فهنا مسائل أربع، لأن اللعب قد يكون بآلات القمار