المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية، وكل عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام إذا قصد منها ذلك، وقصد اعتبارها في البيع على وجه يكون دخيلا في زيادة الثمن - كالعبد الماهر في القمار أو اللهو والسرقة (1)، إذا لوحظ فيه هذه الصفة وبذل بإزائها شئ من الثمن - لا ما كان على وجه الداعي.
ويدل عليه أن بذل شئ (2) من الثمن بملاحظة الصفة المحرمة أكل للمال بالباطل.
والتفكيك بين القيد والمقيد - بصحة العقد في المقيد وبطلانه في القيد بما قابله من الثمن - غير معروف عرفا، لأن القيد أمر معنوي لا يوزع عليه شئ من المال وإن كان يبذل المال بملاحظة وجوده.
وغير واقع شرعا، على ما اشتهر من أن الثمن لا يوزع على الشروط، فتعين بطلان العقد رأسا.