ونحوه - بناء على جواز ذلك وعدم وجوب إتلاف مثل هذه الدراهم ولو بكسرها من باب دفع مادة الفساد، كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية الجعفي - مشيرا إلى درهم -: " اكسر هذا، فإنه لا يحل بيعه ولا إنفاقه " (1).
وفي رواية موسى بن بكير (2): " قطعه نصفين (3) ثم قال: ألقه في البالوعة حتى لا يباع شئ فيه (4) غش " (5).
وتمام الكلام فيه في باب الصرف إن شاء الله.
ولو وقعت المعاوضة عليها جهلا فتبين الحال لمن صار (6) إليه، فإن وقع عنوان المعاوضة على الدرهم - المنصرف إطلاقه إلى المسكوك بسكة (7) السلطان (8) - بطل البيع، وإن وقعت المعاوضة على شخصه