- مثل كتب الطب والشعر واللغة والمكاتبات - فجميع ذلك غنيمة، وكذلك المصاحف وعلوم الشريعة، الفقه والحديث، لأن هذا مال يباع ويشترى، وإن كانت كتبا لا يحل إمساكها - كالكفر والزندقة وما أشبه ذلك - فكل ذلك لا يجوز بيعه، فإن كان ينتفع بأوعيته - كالجلود ونحوها - فإنها غنيمة، وإن كان مما لا ينتفع بأوعيته - كالكاغذ - فإنه يمزق ولا يحرق (1) إذ ما من كاغذ إلا وله قيمة، وحكم التوراة والإنجيل هكذا كالكاغذ، فإنه (2) يمزق، لأنه كتاب مغير مبدل (3)، انتهى.
وكيف كان، فلم يظهر من معقد نفي الخلاف إلا حرمة ما كان موجبا للضلال، وهو الذي دل عليه الأدلة المتقدمة.
نعم، ما كان من الكتب جامعا للباطل في نفسه من دون أن يترتب عليه ضلالة لا يدخل تحت الأموال، فلا يقابل بالمال، لعدم المنفعة المحللة المقصودة فيه، مضافا إلى آيتي " لهو الحديث " (4) و " قول