وفي رواية ابن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام في رجلين يتسابان، قال: " البادي منهما أظلم، ووزره على صاحبه ما لم يعتذر إلى المظلوم " (1).
وفي مرجع الضمائر اغتشاش، ويمكن الخطأ من الراوي.
والمراد - والله أعلم - أن مثل وزر صاحبه عليه لإيقاعه إياه في السب، من غير أن يخفف عن صاحبه شئ، فإذا اعتذر إلى المظلوم عن سبه وإيقاعه إياه في السب برأ من الوزرين.
ثم إن المرجع في السب إلى العرف.
وفسره في جامع المقاصد بإسناد ما يقتضي نقصه إليه، مثل الوضيع والناقص (2).
وفي كلام بعض آخر: أن السب والشتم بمعنى واحد (3).
وفي كلام ثالث: أن السب أن تصف الشخص بما هو إزراء ونقص، فيدخل في النقص كل ما يوجب الأذى، كالقذف والحقير والوضيع والكلب والكافر والمرتد، والتعبير بشئ من بلاء الله تعالى