الكشف والنقل، وقال: إن الأول هو المشهور، ثم ذكر استدلال جامع المقاصد عليه، وأن العقد سبب تام وإنما يعلم تماميته في الفضولي بعد العلم برضى المالك، فالإجازة تكون كاشفة عن تمامية سببية العقد.
ثم ناقشه: بأن لازم صحة عقد الفضولي قيام الإجازة مقام الرضى المقارن، فيكون لها دخل في تمامية السبب.
15 " - ثم نقل كلام القائلين بأن الشرط هو لحوق الإجازة، وصفة اللحوق مقارنة للعقد - وممن اختار هذا الرأي صاحب الجواهر قدس سره - ثم ناقشه.
16 " - ثم ناقش استدلال فخر الدين - وهو أن الإجازة لو لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود - بأنه كما أن الزمان يكون ظرفا للعقد لا قيدا له فكذلك الإجازة، فكما إذا أمضى الشارع العقد حصل النقل من زمانه، فكذا إذا أمضى الإجازة حصل النقل من زمانها.
17 " - ثم قال: إن كاشفية الإجازة تتصور على أنحاء ثلاثة:
أ - أن تكون كاشفة كشفا حقيقيا والتزام كون الإجازة فيها شرطا متأخرا كما هو المشهور.
ب - أن تكون كاشفة كشفا حقيقيا مع كون الشرط تعقب العقد بالإجازة، لا نفس الإجازة.
ج - أن تكون كاشفة كشفا حكميا، وهو إجراء أحكام الكشف بقدر الإمكان مع عدم تحقق الملك واقعا إلا بعد الإجازة.
ثم قال: إن الأنسب بالقواعد والعمومات هو النقل، ثم الكشف الحكمي.