كالأجذم والأبرص (1).
ثم الظاهر أنه لا يعتبر في صدق السب مواجهة المسبوب. نعم، يعتبر فيه قصد الإهانة والنقص، فالنسبة بينه وبين الغيبة عموم من وجه.
والظاهر تعدد العقاب في مادة الاجتماع، لأن مجرد ذكر الشخص بما يكرهه لو سمعه ولولا لقصد الإهانة غيبة محرمة، والإهانة محرم آخر.
ثم إنه يستثنى من " المؤمن " المظاهر بالفسق، لما سيجئ في الغيبة (2): من أنه لا حرمة له.
وهل يعتبر في جواز سبه كونه من باب النهي عن المنكر فيشترط بشروطه، أم لا؟ ظاهر النصوص والفتاوى - كما في الروضة (3) - الثاني، والأحوط الأول.
ويستثنى منه المبتدع أيضا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " إذا رأيتم أهل (4) البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم، وأكثروا من سبهم والوقيعة فيهم " (5).
ويمكن أن يستثنى من ذلك ما إذا لم يتأثر المسبوب عرفا، بأن لا يوجب قول هذا القائل في حقه مذلة ولا نقصا، كقول الوالد لولده