المذكورة فيها بالاستقلال أو بالمدخلية، وهو المصطلح عليه بالتنجيم.
فظاهر الفتاوى والنصوص حرمته مؤكدة، فقد أرسل المحقق - في المعتبر - عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه " من صدق منجما أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم " (1). وهو يدل على حرمة حكم المنجم بأبلغ وجه.
وفي رواية نصر بن قابوس، عن الصادق عليه السلام: " أن المنجم ملعون، والكاهن ملعون، والساحر ملعون " (2).
وفي نهج البلاغة: أنه صلوات الله عليه لما أراد المسير إلى بعض أسفاره، فقال له بعض أصحابه: إن سرت في هذا الوقت خشيت أن لا تظفر بمرادك - من طريق علم النجوم -، فقال عليه السلام له: " أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها انصرف عنه السوء؟ وتخوف الساعة التي من سار فيها حاق به الضر، فمن صدقك بهذا (3)، فقد كذب القرآن، واستغنى عن الاستعانة بالله تعالى في نيل المحبوب، ودفع المكروه (4)...
- إلى أن قال -: أيها الناس إياكم وتعلم النجوم إلا ما يهتدى به في بر أو بحر، فإنها تدعو إلى الكهانة [والمنجم كالكاهن] (5) والكاهن (6)