ومقتضى المفهوم جواز الاغتياب مع عدم الشرط، خرج منه غير المتجاهر.
وكون قوله: " من اغتابه... الخ " جملة مستأنفة غير معطوفة على الجزاء، خلاف الظاهر.
ثم إن مقتضى إطلاق الروايات جواز غيبة المتجاهر في ما تجاهر به، ولو مع عدم قصد غرض صحيح، ولم أجد من قال باعتبار قصد الغرض الصحيح، وهو ارتداعه عن المنكر.
نعم، تقدم عن الشهيد الثاني احتمال اعتبار قصد النهي عن المنكر في جواز سب المتجاهر، مع اعترافه بأن ظاهر النص والفتوى عدمه (1).
وهل يجوز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به؟
صرح الشهيد الثاني وغيره بعدم الجواز (2)، وحكي عن الشهيد أيضا (3).
وظاهر الروايات النافية لاحترام المتجاهر وغير الساتر (4) هو الجواز، واستظهره في الحدائق من كلام جملة من الأعلام (5) وصرح به بعض الأساطين (6).