الأمور، كما قد يشترى اللحم لإطعام الطيور والسباع، لكنها أغراض شخصية، كما قد يشترى الجلاب لإطفاء النار، والباب للإيقاد والتسخين به.
قال العلامة في النهاية - في بيان أن الانتفاع ببول غير المأكول في الشرب للدواء منفعة جزئية لا يعتد بها - قال: إذ كل شئ من المحرمات لا يخلو عن منفعة - كالخمر للتخليل، والعذرة للتسميد، والميتة لأكل جوارح الطير - ولم يعتبرها الشارع (1)، انتهى.
ثم إن الانتفاع المنفي في الميتة وإن كان مطلقا في حيز النفي، إلا أن اختصاصه (2) بما ادعيناه من الأغراض المقصودة من الشئ - دون الفوائد المترتبة عليه من دون أن تعد مقاصد - ليس من جهة انصرافه (3) إلى المقاصد حتى يمنع انصراف المطلق في حيز النفي، بل من جهة التسامح والادعاء العرفي - تنزيلا للموجود منزلة المعدوم - فإنه يقال للميتة مع وجود تلك الفوائد فيها: إنها مما لا ينتفع به.
ومما ذكرنا ظهر الحال في البول والعذرة والمني، فإنها مما لا ينتفع بها، وإن استفيد منها بعض الفوائد، كالتسميد والإحراق - كما هو سيرة بعض الجصاصين من العرب - كما يدل عليه وقوع السؤال في بعض الروايات عن الجص يوقد عليه العذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد، فقال الإمام عليه السلام: " إن الماء والنار قد طهراه " (4)، بل في