" فروع " في اختلاف الدافع والقابض لو ادعى الدافع أنها هدية ملحقة بالرشوة في الفساد والحرمة، وادعى القابض أنها هبة صحيحة لداعي القربة أو غيرها، احتمل تقديم الأول، لأن الدافع أعرف بنيته، ولأصالة الضمان في اليد إذا كانت الدعوى بعد التلف. والأقوى تقديم الثاني، لأنه يدعي الصحة.
ولو ادعى الدافع أنها رشوة أو أجرة على المحرم، وادعى القابض كونها هبة صحيحة، احتمل أنه كذلك، لأن الأمر يدور بين الهبة الصحيحة والإجارة الفاسدة.
ويحتمل العدم، إذ لا عقد مشترك هنا اختلفا في صحته وفساده، فالدافع منكر لأصل العقد الذي يدعيه القابض، لا لصحته، فيحلف على عدم وقوعه، وليس هذا من مورد التداعي، كما لا يخفى (1).
ولو ادعى الدافع أنها رشوة، والقابض أنها هدية فاسدة لدفع الغرم عن نفسه - بناء على ما سبق من أن الهدية المحرمة لا توجب الضمان - ففي تقديم الأول لأصالة الضمان في اليد، أو الآخر لأصالة عدم سبب الضمان ومنع أصالة الضمان، وجهان: