في كل قسم بالترتيب، وقلما نجده يدخل في موضوع مهم من دون مقدمة.
نعم قد يدخل في موضوع ما بالمناسبة واستطرادا ومن دون ذكر عنوان فيما إذا لم يكن من صميم الموضوع.
وأما صاحب الجواهر رغم أن كتابه شرح للشرائع، وهو من أحسن الكتب الفقهية تنظيما وتبويبا، لكن لما كان الفاصل الزمني بين تأليف الشرائع وتأليف الجواهر كبيرا، فإن ذلك يقتضي تضخم المطالب الفقهية وتوسعها وتكاملها، فلذلك كان اللازم على صاحب الجواهر أن يتعرض للموضوعات التي لم يتعرض لها في الشرائع، وقد فعل ذلك، لكنه ربما دخل في البحث فيها من دون أن يلتفت إلى كيفية دخوله فيها إلا أهل الدقة والنظر.
فمثلا: أن الشيخ الأنصاري قدس سره حينما ذكر النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به، قال:
" النوع الرابع: ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه، وهذا النوع وإن كان أفراده هي جميع الأعمال المحرمة القابلة لمقابلة المال بها في الإجارة والجعالة وغيرهما إلا أنه جرت عادة الأصحاب بذكر كثير مما من شأنه الاكتساب به من المحرمات، بل وغير ذلك مما لم يتعارف الاكتساب به، كالغيبة والكذب ونحوهما، وكيف كان فنقتفي آثارهم... " ثم ذكر الموارد واحدا واحدا إلى أن وصل إلى الغيبة فقال:
" الرابعة عشر: الغيبة حرام بالأدلة الأربعة... " فيدخل في البحث ابتداء من بيان الحكم، ثم الموضوع، ثم الشرائط، ثم المستثنيات.