الوطء كما لو امتنع من غير يمين، وحينئذ فيرتفع اليمين لو وجد المعلق به قبل الوطء وتجب الكفارة لو وطأ قبل وجوده حيث ينعقد اليمين.
قلت: قد يقال: إن لم يكن إجماعا - على ما سمعت المدار على واقعية الزيادة - على أربعة أشهر - لا ظن حصولها أو عدمه، فإن الصدق يدور مداره - فمع فرض التعليق لغاية يضم في العادة بلوغها الأزيد من أربعة فاتفق عدمه خلاف العادة وبالعكس لا معنى لجريان حكم الايلاء على الأول دون الثاني المتحقق فيه الصدق دون الأول، وكذا محتمل الوقوع فاتفق تأخره عن الأربعة، ولا دليل على اعتبار إحراز ذلك على الوجه المزبور، نعم هو كذلك لتعجيل حكم الايلاء، لا لأصل كونه إيلاء حتى بعد الانكشاف، فتأمل جيدا، فإني لم أجد ذلك محررا في كلماتهم.
(ولو قال: والله لا وطأتك حتى أدخل هذه الدار) ولم يكن له مانع منها لا يرتفع إلا بما زاد على أربعة أشهر (لم يكن إيلاء، لأنه يمكنه التخلص من التكفير مع الوطء بالدخول) الذي هو غاية الحرمة (وهو مناف للايلاء) المعتبر فيه حرمة الوطء عليه أزيد من الأربعة إلا مع الكفارة، إذ هو الذي تتحقق به المضارة، بل لا يصدق على مثله أنه آلى إلى أزيد من أربعة أشهر بعد أن كان غاية اليمين راجعة إلى اختياره، كما هو واضح.