وقد يقال بترتب حكم الايلاء عليه من التكفير ونحوه بالحلف بالله وإن لم يكن مقرا به، لأنه مكلف بالفروع التي منها ترتب ذلك على الحلف بالله من المقر وغيره للعموم ولأنه لولا ذلك لم يتوجه اليمين عليه لو ادعى عليه.
(و) كذا يصح (من الخصي) الذي يولج ولا ينزل بلا خلاف (و) لا إشكال، للعموم.
نعم (في صحته من المجبوب) الذي لم يبق من آلته ما يتحقق به اسم الجماع (تردد) من العموم ومن كونه يمينا على الممتنع، بل وخلاف. لكن (أشبهه الجواز) وفاقا للمبسوط والتحرير والإرشاد والتبصرة والتلخيص، لعموم الكتاب (1) الذي لا ينافيه ما في السنة من كون " الايلاء أن يقول: والله لا أجامعك " (2) لامكانه منه بالمساحقة، خصوصا إذا بقي من آلته دون الحشفة يلجه في الفرج وينزل منه، وأولى من ذلك بالجواز ما لو عرض الجب بعد الايلاء.
(و) على كل حال ف (تكون فئته) بناء على ما ذكرنا العود إلى المساحقة، لا أنها تكون (كفئة العاجز) لمرض ونحوه التي هي القول باللسان " لو قدرت لفعلت ". نعم قد يقال: إن فئته ذلك لو فرض تعذر المساحقة منه، ولا ينافي ذلك عدم صدق الجماع حتى على المساحقة، لاطلاق قوله تعالى (3):
" للذين يؤلون " وليس في شئ من النصوص السابقة اشتراط الجماع الذي يمكن دعوى انسياقه إلى غير المساحقة، بل أقصاها أن يقول الرجل لزوجته: " والله لا أجامعك " وهو متحقق فيمن يكون مجامعته المساحقة ونحوها، بل ومن لا يكون له مجامعة أصلا، بناء على ما ستعرفه من عدم اعتبار إمكان وقوع المحلوف عليه