لله تعالى أن يقسم من حلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به " وقال الصادق عليه السلام: في صحيح الحلبي: (1) لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله تعالى " وقال عليه السلام في صحيحه الآخر (2) أيضا: " والايلاء أن يقول: والله لا أجامعك كذا وكذا، والله لأغيظنك ثم يغاضبها، فإنه يتربص به أربعة أشهر " الحديث.
إلى غير ذلك من النصوص.
نعم قد يقال بالاكتفاء بكل ما يدل على الحلف بمسمى الاسم من موصول وصلة وإشارة ونحو ذلك مما يصدق معه أنه حلف بالله تعالى المعلوم إرادة كونه حلفا بمسماه لا بخصوص اسمه، ويأتي إنشاء الله تمام البحث في ذلك في الأيمان.
وعلى كل حال فلا ينعقد لو كان الحلف بالكعبة أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الأئمة عليهم السلام وغيرها مما هو محترم وإن أثم بهتك الحرمة للاسم، بل والمسمى كما نص عليه في كشف اللثام، بل لا بد (مع) ذلك من (التلفظ) بها أي بالجملة القسمية، فلو قال: " لأتركن وطأك " لم يقع وإن أشعرت اللام بالقسم للأصل.
(ويقع بكل لسان) لصدق الايلاء والحلف معه وإن قلنا باشتراط العربية في غيره من العقد والايقاع، لكن قد عرفت أن الايلائية ليست شيئا زائدا على اليمين الذي يقع بكل لسان، وهو مؤيد لما ذكرناه سابقا، كما أشرنا إليه.
نعم لا بد أن يكون ذلك (مع القصد إليه) فلا يقع من الساهي والنائم والسكران ونحوهما.
(واللفظ الصريح) فيه هو قول: (والله) تعالى (لا أدخلت فرجي في