امرأته، قال: يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها " المنزل على إرادة الايقاف قبلها لالزام الحكم عليه بعد تلك المدة، لا لالزام الطلاق أو الايفاء، فإنه إنما يكون بعد، ليوافق غيره من النصوص (1) المجمع عليها، كخبر أبي الجارود (2) " أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: الايلاء يوقف بعد سنة، فقلت: بعد سنة، فقال: نعم يوقف بعد سنة " المنزل على إرادة أنه يوقف ولو مضت سنة لم يرفع أمره فيها، ولا تكون مطلقة بمضي المدة ليوافق غيره من النصوص أيضا التي منها خبر عثمان (3) عن أبي الحسن عليه السلام " سألته عن رجل آلى من امرأته متى يفرق بينهما؟ قال: إذا مضت أربعة أشهر ووقف، قلت له: من يوقفه؟ قال: الإمام، قلت: وإن لم يوقفه عشر سنين، قال: هي امرأته ".
بل ظاهر النص (4) والفتوى أن المدة المزبورة حق للزوج ليس لها مرافعته وإن كان قد ترك وطء ما قبل الايلاء بأربعة أشهر أو أقل مثلا، وفي المسالك " ولو فرض كونه تاركا وطأها مدة قبل الايلاء يفعل حراما بالنسبة إلى ما زاد من أربعة أشهر من حين الوطء، لأنه لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من ذلك، ولا ينحل بذلك اليمين، لأن الايلاء لا ينحل بذلك ".
وفيه أن ظاهر الآية (5) والنصوص (6) بل هو صريح الصحيح (7) المزبور عدم الإثم عليه في ترك الوطء مدة التربص مطلقا، بل لعل الغالب عدم وطئها قبل الايلاء بآن ما، بل لو كان المراد تربص الأربعة في خصوص الموطوءة في زمان متصل بايقاع الايلاء وإلا اتجه لها المطالبة قبل المدة المزبورة لصار زمان الايلاء