ألزم بحكمه خاصة، فترافعه (ويوقف بعد انقضاء مدته) أي (الظهار، فإن طلق فقد وفى الحق) وخرج من حكمي الايلاء والظهار (وإن أبى ألزم) ب (التكفير وال) عود لل (وطء لأنه أسقط حقه من التربص) إلى الأربعة (بالظهار وكان عليه كفارة الايلاء) إذا وطأ وإن توقفت كفارة الظهار على مدة تزيد عن مدة الايلاء أو كان الظهار متأخرا عنه بحيث انقضت مدته قبل التخلص منه طولب بالأمرين معا ولزمه حكمها، ولكن قد يختلف حكمها فيما لو انقضت مدة الايلاء ولما يكمل الكفارة للظهار، فإن حكم الايلاء إذا لم يختر الطلاق إلزامه بالفئة وتعجيل الوطء، وحكم الظهار تحريمه إلى أن يكفر، وطريق الجمع حينئذ إلزامه للايلاء بفئة العاجز، لأن الظهار مانع شرعي من الوطء قبل التكفير، فتجتمع الكفارتان بالعزم على الوطء إحداهما للفئة والأخرى للعزم عليه، ولو أراد الوطء في هذه الحالة قبل التكفير للظهار حرم عليه ذلك، بل يحرم عليها أيضا تمكينه منه، كما سبق وإن أبيح له ولها من حيث الايلاء، ولو فعل حراما وطأ حصلت الفئة ولزمه كفارتا الظهار والايلاء.
(٣٢١)