المجبوب من المساحقة ونحوها.
(و) كيف كان ف (في وقوعه بالمستمتع بها تردد، أظهره المنع) وفاقا للمشهور إما لتبادر الدائمة من النساء والزوجة أو لظهور قوله تعالى (1): " وإن عزموا الطلاق " بعد قوله: " وللذين يؤلون " في قبول المولى منها له، وهو منتف في المستمتع بها، نحو ما جاء في النص من الاستدلال على اعتبار النكاح الدائم في المحلل بقوله تعالى (3): " فإن طلقها " كما نبهنا عليه في محله، فلاحظ وتأمل.
ولما قيل: أن لازم صحته جواز مطالبتها بالوطء وهو غير مستحق للمستمتع بها، ولأصالة بقاء الحل في موضع النزاع، ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن أبي يعفور (4): " لا إيلاء على الرجل من المرأة التي تمتع بها ".
خلافا للمحكي عن المرتضى من الوقوع بها، للعموم الذي لا يخصصه عود الضمير إلى بعض المذكورات سابقا، ومطالبتها مشروطة بالدوام نظرا إلى الغاية، وهو لا يستلزم عدم وقوعه بدون المطالبة، والأصل مقطوع بالايلاء الثابت بالآية (5) وهو كما ترى، وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب النكاح:
فلاحظ.
(ويقع بالحرة والمملوكة) كما يقع من الحر والمملوك، للعموم، بلا خلاف أجده فيه. (و) لا في أن (المرافعة إلى المرأة لضرب المدة و) كذا (إليها بعد انقضائها المطالبة بالفئة ولو كانت أمة، ولا اعتراض للمولى) لأن حق الاستمتاع لها لا لمولاها.
(و) كذا (يقع بالذمية كما يقع بالمسلمة) للعموم، والله العالم.