بل لو فرض عدم طلاق الزوج لها بعد المدة (لم يكن للحاكم طلاقها) خلاف أجده فيه، لأن " الطلاق بيد من أخذ بالساق " (1) ولفحوى النصوص (2) الدالة على حبسه والتضييق عليه ليفئ أو يطلق، مضافا إلى ظاهر الكتاب (3) والسنة (4) أو صريحهما، وما في مضمر عثمان (5) من أنه " إن لم يفئ بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو يطلق جبر على ذلك، ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة الأشهر، فإن أبى فرق بينهما الإمام " كالذي في خبره السابق الآخر (6) محمول على إرادة جبر الإمام له على ذلك إن لم يفئ، فما عن مالك والشافعي في أحد قوليه - من أن له ذلك - واضح الفساد.
(و) على كل حال ف (إذا رافعته فهو مخير بين الطلاق والفئة، فإن طلق فقد خرج من حقها، ويقع الطلاق رجعة (الطلقة رجعية خ ل) إن لم يكن ما يقتضي البينونة (على الأشهر) بل المشهور، بل لم يعرف المخالف بعينه وإن أرسله بعض، لأنه الأصل في الطلاق، ولذا احتاج البائن إلى سبب يقتضيه، وللنصوص (7) التي منها قول الصادق عليه السلام في حسن يزيد بن معاوية (8): (فإذا