شهرا وشهرين وأقل وأكثر إذا فرض ترك وطئها قبل الايلاء بثلاثة أشهر أو شهرين ونحو ذلك، وهو مناف للنص والفتوى، وإن قال الفاضل في القواعد: " ولو كان الوطء يجب بعد شهر مثلا فحلف أن لا يطأها إلى شهرين ففي انعقاده نظر " ولعله من القصور عن المدة المقدرة للايلاء، ومن أن الايلاء إنما انعقد لامتناعه من الوطء مدة يجب عليه في أثنائها، ولكن لا ريب في أن الأول أقوى، كما اعترف به في كشف اللثام.
وكيف كان فلا ريب في ظهور النص (1) والفتوى في أن المدة المزبورة حق للزوج ليس لها المطالبة فيها إذا آلى وإن ترك وطيها سابقا، ولعل هذا أيضا من أحكام الايلاء، فتأمل جيدا، فإن المسألة غير محررة.
وعلى كل حال (فإذا انقضت) الأربعة أشهر (لم تطلق بانقضاء المدة) عندنا، للأصل وظاهر الكتاب (2) والسنة (3) أو صريحها، خلافا لأبي حنيفة، فقد جعل المدة وقت الفئة، وقال: " إذا لم يفئ فيها طلقت طلقة بائنة " ولعل قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير (4): " إذا آلى الرجل من امرأته فمكث أربعة أشهر فلم يفئ، فهي تطليقة، ثم يوقف فإن فاء فهي عنده على تطليقتين، وإن عزم فهي بائنة منه " مطرح أو محمول على ما عن الاستبصار من أنه إذا طلق بعد الأربعة أشهر فهي تطليقة رجعية، فإن فاء أي راجعها كانت عنده على تطليقتين، وإن عزم حتى خرجت من العدة فقد صارت بائنة لا يملك رجعتها إلا بعقد جديد ومهر مسمى، وإن بعد إلا أنه خير من الطرح الذي لا بد منه مع فرض عدم تأويله، لاتفاق الكتاب والسنة القطعية (و) الاجماع على خلافه.