من الحالف في الايلاء، فيتحقق حينئذ بذلك، وتكون فئته القول باللسان والعزم على الفعل مع فرض إمكانه له، ضرورة أن ذلك فئة مثل هذا المولى الذي فرض تناول الأدلة له، نعم قد يقال: إنه وإن سلم كون فئته ذلك لكن لا ريب في عدم تحقق الاضرار الذي اعتبروه شرطا، إذ الفرض أنه لاجماع له، اللهم إلا أن يمنع شرطيته ذلك على وجه ينافي ذلك، وإنما المراد منها إخراج الحلف لصلاح الولد ونحوه، لا بحيث يشمل المقام، ومن هنا كان المشهور تحقق الايلاء، مع أنك قد عرفت الاتفاق على اعتبار الاضرار، ولا يمكن ذلك إلا - بما قلناه.
وعلى كل حال فما في المسالك - من أن الأصح عدم الايلاء منه، لفقد شرط الصحة منه، وهو مخصص لعموم الآية، والفرق بينه وبين المريض توقع زوال عذره دونه، ومرافعته وضرب المدة له ليقول باللسان ذلك في حكم العبث الذي لا يليق بمحاسن الشرع، حتى التزم لذلك بطلان الايلاء لو عرض الجب في أثنائه، لاستحالة بقاء اليمين مع استحالة الحنث، ومجرد المطالبة باللسان وضرب المدة لذلك قبيح، كالمجبوب ابتدءا - لا يخلو من نظر بعد الإحاطة بما ذكرناه، مضافا إلى إمكان منع عدم انعقاد اليمين على الممتنع، للاطلاق، واستحالة الحنث لا ينافي انعقادها.
لكن الانصاف عدم تحقق الاضرار بالزوجة الذي قد عرفت اعتباره مع الحال المزبور إلا على المساحقة التي ذكرناها، فتأمل جيدا. هذا كله المجبوب الذي لم يبق من آلته ما يتحقق به اسم الجماع، وإلا جاز الايلاء بلا خلاف ولا إشكال، بل في شرح الصيمري الاجماع عليه.