ولكن قد عرفت أنه ليس الايلاء إلا اليمين الذي قد دل الدليل على جواز تعليقه، وليس له إنشائية زائدة على إنشائيته، ولا تسبيب زائد على تسبيبه، نعم لهذا الفرد الخاص من اليمين وهو المتعلق بترك جماع الزوجة الدائمة أزيد من المدة أحكام شرعية بها استحق اسم الايلاء، ودعوى أن من خصوصيته كونه منجزا لا دليل عليها، بل لعل الاطلاق يقتضي خلافها، ولعله إلى ذلك أشار في كشف اللثام، حيث إنه بعد أن اختار الجواز فرق بينه وبين غيره من الايقاع - كالطلاق والعتاق - بأنهما إيقاعان، والتعليق ينافي الايقاع، والايلاء يمين والتزام.
(و) كيف كان ف (لو حلف بالعتاق لا يطأها أو بالصدقة أو التحريم) بأن قال: إن جامعتك فعبدي حر أو مالي صدقة أو أنت أو فلانة محرمة علي أو نحو ذلك (لم يقع) عندنا يمينا فضلا عن الايلاء (ولو قصد الايلاء) لما عرفته من اعتبار الحلف بالله تعالى.
(و) كذا (لو قال: إن أصبتك فعلي كذا لم يكن إيلاء) بلا خلاف ولا إشكال، وإنما ذكره تنبيها على خلاف بعض العامة في ذلك، وضعفه بل فساده واضح عندنا.
(ولو آلى من زوجته وقال للأخرى: شركتك معها) أو أنت شريكتها أو مثلها أو نحو ذلك (لم يقع بالثانية ولو نواه إذ) قد عرفت أنه (لا إيلاء إلا مع النطق باسمه) تعالى ولا تجزئ الكناية عنه وإن قلنا بالاكتفاء بها في المحلوف عليه، بل في المسالك " فإن التصريح باسمه عماد الدين (1) حتى لو قال به:
لأفعلن كذا ثم قال: أردت بالله لم ينعقد يمينه، وهذا مما اتفق عليه الكل وإن اختلفوا في مثل قوله: أنت طالق ثم قال للأخرى: شركتك معها، فقد قال جمع بوقوعه، لأن الكنايات فيه عن الطلاق، وهو مما قد قيل بوقوعه أيضا ككناية المحلوف عليه هنا " وهو حسن إلا دعوى اعتبار التصريح به بحيث