لا يجزئ الضمير.
(و) على كل حال ف (لا يقع) الايلاء (إلا في إضرار) بلا خلاف أجده في ذلك، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه، (فلو حلف لصلاح اللبن أو لتدبير في مرض لم يكن له حكم الايلاء، وكان كالأيمان) قال الصادق عليه السلام في خير السكوني (1): المنجبر بما عرفت " أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما وإني قلت: والله لا أقربك حتى تفطميه، قال عليه السلام: ليس في الاصلاح إيلاء " وقد تقدم ما في صحيح الحلبي (2) وغيره (3) من أن " الايلاء أن يقول: والله لا أجامعك كذا وكذا، والله لأغيظنك ثم يغاضبها " ونحوه ما في خبر أبي الصباح (4) " الايلاء أن يقول الرجل لامرأته:
والله لأغضبنك ولأسوأنك " وفي الخبر أو الصحيح (5) " إن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل " فمن الغريب وسوسة بعض الناس في الحكم المزبور، والله العالم.