النصوص في قضاء شهر رمضان وغيره من أنه مد أن لصوم كل يوم بل لعل إطعام الستين مع تعذر الشهرين في المرتبة يومئ إلى ذلك. وبذلك كله ظهر لك الوجه فيما ذكره المصنف وغيره من الأصحاب.
فما عن الإسكافي والمفيد - من عدم البدل للظهار مع تعذر الخصال للأصل المقطوع بما عرفت، بل والصدوقين من أن بدله التصدق بما يطيق - واضح الضعف، بل لا شاهد للأخير سوى قاعدة الميسور التي لا تعارض الدليل المخصوص، بل العمل بها دونه كالاجتهاد في مقابلة النص.
نعم قد يعارض الخبر (1) المزبور صحيح ابن سنان أو حسنه (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا، قال: يتصدق ما يطيق " وفي صحيحه الآخر (3) عنه عليه السلام أيضا " في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق " بل عن ظاهر الكليني العمل بهما، بل قيل: إنه فتوى التهذيبين صريحا، بل في الرياض أنه لا يخلو من قوة، لصحة السند، ولموافقة قاعدة الميسور.
وجمع الشهيد في الدروس بينهما تبعا للفاضل في محكي المختلف بالتخيير بينهما الذي هو مقتضى الجمع، ولثبوته في المبدل منه فكذا في البدل.