فرجك) وما أشبهه (أو يأتي باللفظة المختصة بهذا الفعل) كالنيك، بناء على اختصاصه بالوطء في القبل دون الدبر (أو ما يدل عليه صريحا) من نحو ذلك.
(والمحتمل) الذي هو في المتن (كقوله: لا جامعتك ولا وطأتك، فإن قصد) به (الايلاء صح، ولا يقع مع تجرده عن النية، وفيه أنهما من الصريح عرفا وإن كانا في الأصل للأعم من ذلك، ولذا اكتفى بالأول منهما في صحيح (1) أبي بصير عن الصادق عليه السلام " سألته عن الايلاء ما هو؟ فقال: هو أن يقول الرجل لامرأته: والله لا أجامعك " وكذا في غيره أيضا، فالأصح كونه من الألفاظ الصريحة.
(أما لو قال: لا جمع رأسي ورأسك بيت أو مخدة أو لا ساقفتك) بمعنى " لا جمعني وإياك سقف " ونحو ذلك من الملاصقة والملامسة والمباشرة مما هو كناية عن المعنى المزبور (قال في الخلاف: لا يصح به إيلاء) وتبعه ابن إدريس والفاضل على ما حكي عنهما، للأصل وحصر الايلاء في غير واحد من النصوص (2) فيما لا يشمل ذلك، (وقال في المبسوط: يقع مع القصد، وهو حسن) بل عن الفاضل في التحرير والتلخيص والمختلف اختياره، لاطلاق أدلة الايلاء، ولحسن يزيد ابن معاوية (3) " إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر " وفي خبر أبي الصباح الكناني (4) " الايلاء أن يقول الرجل لامرأته: والله لأغضبنك أو لأسوأنك " وصحيح الحلبي (5) السابق، ولما عرفت من أن الايلاء من اليمين المعلوم انعقاده بذلك، وهو الأقوى.