(ولو قال: " لا جامعتك في دبرك " لم يكن مؤليا) لأنه محسن غير مضار، وكذا لو قال: لا وطأتك في حيض أو نفاس " أو نحو ذلك.
(وهل يشترط تجريد الايلاء عن الشرط؟ للشيخ قولان، أظهرهما) عند المصنف (اشتراطه) كما عن بني حمزة وزهرة وإدريس ويحيى بن سعيد والفاضل في أحد قوليه، (فلو علقه بشرط أو زمان متوقع) أو صفة (كان لاغيا) بل عن الخلاف الاستدلال عليه بالاجماع والاخبار وأصالة البراءة، لكن لعل المراد بالأخبار ما سمعته من النصوص (1) المتضمنة لتفسيره منجزا: وإلا فلم نقف على خبر يدل على الحكم المزبور بخصوصه، وبالاجماع أنه إنما وقع مطلقا، ولا دليل على وقوعه مشروطا، نعم عن ابن زهرة دعوى الاجماع على اشتراط التجريد، كما عن ظاهر السرائر.
إلا أن الأقوى مع ذلك جوازه وفاقا للمحكي عن المبسوط والمختلف، لما عرفت من عدم تسبيب للشارع في الايلاء زائد على تسبيب اليمين المعلوم قبوله للشرط، وحينئذ فكل ما جاز في مطلق اليمين يجوز فيه، بل هو ليس إلا فردا مخصوصا من اليمين، والنصوص (2) المزبورة إنما سيقت لبيان صيغته بالنسبة إلى المحلوف به والمحلوف عليه، لا غير ذلك مما يشمل المفروض، والاجماع المزبور بالمعنى الذي ذكرناه يرجع إلى الاحتياط الذي لا يعارض الاطلاق.
وأما إجماع ابن زهرة المعتضد بظاهر السرائر فلم نتحققه، بل لعل المحقق خلافه، وكأنه نشأ من توهم كون الايلاء كغيره من أفراد الايقاع المعلوم عدم جواز تعليقه بالاجماع وغيره مما عرفته سابقا، كالطلاق ونحوه إلا ما خرج ونحوه.