الشارع فيه بقولها، وقد تقدم في كتاب الطلاق ما يدل عليه من النص (1) ومثله لو قال: " إن أضمرت بغضي " فقالت " أضمرت " فالقول قولها لعسر الاطلاع، بخلاف الأفعال الظاهرة، كدخول الدار، لسهولة إقامة البينة عليها ".
قلت: قد يقال: إنه لا مدخلية للعسر هنا، إذ أقصاه عدم ثبوت الظهار، واكتفاء الشارع بقولها في ذلك بالنسبة إلى ما رتبه من الأحكام لا يقتضي الاكتفاء به في مثل المقام، نعم إن كان قصد المظاهر ذلك اتجه الاكتفاء به وإلا فلا، كما هو واضح.
ولو تعدد الشرط بأن قال: " إن دخلت أو كلمت " مثلا وقع بأي واحد منهما، ثم لا يقع بالآخر شئ، لأنهما ظهار واحد، نعم لو قال: " إن دخلت دار فلان فأنت على كظهر أمي وإن كلمت زيدا فأنت علي كظهر أمي " ووجد الشرطان وقع الظهاران، ولو قال: " إن دخلت الدار وكلمت زيدا " فلا بد من وجودهما معا لوقوعه، من غير فرق بين تقدم الكلام على الدخول وبالعكس بناء على أن الواو لمطلق الجمع كما هو الأصح، أما على الترتيب فيعتبر تقديم الدخول على لكلام، لأنه يكون كما لو قال: " إن دخلت ثم كلمته " كما هو واضح.
ولو قال: " أنت علي كظهر أمي إن دخلت الدار إن كلمت زيدا " ففي المسالك " لا بد منهما في وقوعه، ويشترط تقديم المذكور أخيرا - وهو الكلام - على المذكور أولا وهو الدخول، لأنه جعل الكلام شرطا لتعليق الظهار بالدخول، ويسمى ذلك اعتراض الشرط على الشرط والتعليق يقبل التعليق كما أن التنجيز يقبله، نظير قوله تعالى (2): " ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم " المعنى: إن كان الله يريد أن يغويكم فلا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم ".