وقت فاتك دخولها " (1) وفواته بالموت، وقوله: " إذا لم تدخلي الدار " معناه " أي وقت فاتك الدخول " فيقع الظهار بمضي زمان يمكن فيه الدخول به، ويحتمل وقوعه في الموضعين بمضي زمان يمكن فيه الفعل، لدلالة العرف عليه، ويقوى الاحتمال مع انضباطه، وفي معنى " إذا " " متى " و " أي وقت ". ".
قلت: قد يقال: إن المحتمل مساواة " إذا " لأن في العرف الآن في هذا التركيب، فإنه لم يرد منها إلا معنى الشرطية الحاصلة بأن لا العكس، وفرق واضح فيه بينها وبين " متى " و " أي وقت " كما لا يخفى بأدنى التفات، والأمر سهل بعد أن كان المدار على المفهوم عرفا منه.
ولو علقه بالحمل فقال: " أنت على كظهر أمي إن كنت حاملا " فإن كان بها حمل ظاهر وقع في الحال، وإلا ففي المسالك " إن ولدت لأقل من ستة أشهر من التعليق بأن وقوعه حين التعليق، لوجود الحمل حينئذ، وإن ولدت لأكثر من أقصى مدة الحمل أو بينهما ووطئت بعد التعليق وأمكن حدوثه به بأن كان بين الوضع والوطء ستة أشهر فأكثر لم يقع، لتبين انتفاء الحمل في الأول، واحتمال حدوثه بعد التعليق في الثاني، وإن لم يطأها بعد التعليق بحيث يمكن حدوثه به ففي وقوعه وجهان: من احتمال حدوثه بغير الوطء كاستدخال المني، والأصل عدم تقدمه، ومن أن ذلك نادر، والظاهر وجوده عند التعليق، وهذا هو الأقوى ".
قلت: قد يقال: إن المدار على الحمل عرفا، ولا يتحقق صدقه بالولادة لدون الستة أشهر التي بها ينكشف استعداد النطفة للانعقاد الذي هو منشأ الحمل، كما قدمنا ذلك سابقا.
كما أنه قد يقال بعدم تحقق الحمل عرفا عند التعليق بالولادة بين الأدنى والأقصى وإن لم يحصل وطء من الزوج، إذ الوطء حال النوم وغيره محتمل،