بباطن كفها أو يعم سائر بدنها وجهان: أجودهما الثاني، والوجهان آتيان في مس المحدث للقرآن، نعم يشترط كونه بما تحله الحياة من بدنها كما يشترط ذلك في الممسوس، ومثله يأتي في مس الميت على الوجه الذي يوجب الغسل ".
قلت: قد ذكرنا في ذلك المبحث ما يعلم منه ما في كلامه هنا، فلاحظ وتأمل.
ولو قلنا بوقوعه موقتا فقال: " في شهر كذا " وقع أول جزء من ليلة هلاله، ولو قال: " في نهار شهر كذا " أو " في أول يوم منه " وقع عند طلوع الفجر من أول أيامه، وكذا لو قال: " في يوم كذا " ولو قال: " في آخر الشهر " وقع في آخر جزء منه، لا أول جزء من ليلة السادس عشر، لأن النصف الثاني كله آخر الشهر، ولا في أول اليوم الآخر منه، ولو قال: " عند انتصافه " ففي المسالك " وقع عند غروب الشمس من اليوم الخامس عشر، لأنه مسمى النصف، ولهذا يقال:
ليلة النصف من شعبان مثلا " وفيه منع مع فرض هلاله ناقصا، اللهم إلا أن يعد ذلك نصفا عرفا.
ثم لا يخفى عليك أن الأمر المعلق عليه إن فعله فاعله عمدا أو كان الغرض مجرد التعليق عليه - كقدوم الحاج أو السلطان ونحوهما - وقع الظهار عند حصول شرطه مطلقا، أما لو كان الغرض منه المنع، كما لو قال: " إن دخلت دار فلان أو كلمته " فدخلته أو كلمته جاهلة بالتعليق أو ناسية أو مجنونة أو مكرهة أو علق هو ذلك على فعله قاصدا منع نفسه منه ففي المسالك " في وقوعه وجهان: وجود المعلق به، وليس النسيان ونحوه دافعا للوقوع، ومن عموم قوله صلى الله عليه وآله (1): " إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " والمراد رفع المؤاخذة أو رفع الأحكام، والتفصيل متوجه نظر إلى القصد ".
قلت: لا يخفى عليك ما في الذي جعله وجها للثاني، كما لا يخفى عليك أن المدار على صدق ما علق عليه الظهار.