كظهر أمه ويسكت، فعليه الكفارة من قبل أن يجامع، فإن جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى، وإن قال: هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا فليس عليه شئ حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع، فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه، ونحوه ما في المقنع والهداية وفي النهاية: ثم إنه ينقسم قسمين: قسم منه يجب فيه الكفارة قبل المواقعة، والثاني لا تجب فيه الكفارة إلا بعد المواقعة، فالقسم الأول هو أنه إذا تلفظ بالظهار على ما قدمناه، ولا يعلقه على شرط، فإنه تجب عليه الكفارة قبل مواقعتها، فإن واقعها قبل أن يكفر كان عليه كفارة أخرى، والضرب الثاني لا تجب فيه الكفارة إلا بعد أن يفعل ما شرط أنه لا يفعله أو يواقعها، فمتى واقعها كانت عليه كفارة واحدة، فإن كفر قبل أن يواقع ثم واقع لم يجزه ذلك عن الكفارة الواجبة بعد المواقعة، وكان عليه إعادتها، ومتى فعل ما ذكر أنه لا يفعله وجبت عليه الكفارة أيضا قبل المواقعة، فإن واقعها بعد ذلك كان عليه كفارة أخرى - قال -: والظاهر أن معنى هذه العبارات أن عليه الكفارة بعد المواقعة إذا عاد لما قاله، فارتفع الخلاف من البين " قلت: وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه.
ولو علقه بنفي فعل كقوله: " إن لم تدخلي الدار " لم يقع إلا عند اليأس من الدخول بموت أحدهما قبله، فيحكم بوقوعه قبل الموت، ونحوه لو قال: " أنت على كظهر أمي إن لم أتزوج عليك " فإنه يصير مظاهرا عند اليأس بالموت، ولكن لا كفارة عليه، لعدم العود بعده، لأن الموت عقيب صيرورته مظاهرا.
نعم لو علق النفي بإذا بأن قال: " إذا لم تدخلي " ففي المسالك " وقع عند مضي زمان يمكن فيه إيقاع ذلك الفعل من وقت التعليق فلم يفعل والفرق بين الأداتين أن " إن " حرف شرط لا إشعار له بالزمان، و " إذا " ظرف زمان كمتى في التناول للأوقات، فإذا قيل له: " متى ألقاك " صح أن يقول له: " متى شئت " أو " إذا شئت " ولا يصح " إن شئت " فقوله: " إن لم تدخلي الدار " معناه " أي