جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٣ - الصفحة ١٥٦
ولا دليل على الاستئناف، بل الأصل وغيره يقتضي عدمه، على أن الاستئناف لا يجديه شيئا، فإنه لا يصدق على المستأنف أنه كفر قبل الوطء، بل الاكمال أولى، لأن بعض الشهرين قد حصل قبل التماس، كما أن وجوب الكفارتين عليه لا يقتضي الاستئناف أيضا، إذ يمكن أن يكون أحدهما ما تخلله الوطء، واختاره في المسالك لما عرفت، ولأنه لو وقع قبل الشروع يجتزئ بالصوم بعده مع عدم صدق الاتيان به قبل التماس فكذا الفرض.
ولعله لذا قال في القواعد: " الأقرب أن الوطء إن وقع ليلا وجب الاتمام مطلقا والتكفير ثانيا، وكذا إن وقع نهارا بعد أن صام من الثاني شيئا، وإن كان قبله استأنف وكفر ثانيا " وحاصله ملاحظة تتابع الشهرين المعتبر في الكفارة وعدمه.
قلت: لا ريب في كون المراد هنا بالتتابع أمرا زائدا على المعتبر في الكفارة، وهو كون الشهرين معا يقعان قبل التماس، فمع فرض حصول الوطء في أثنائهما ولو ليلا بعد حصول تتابع الكفارة لم يحصل الامتثال.
والأصل في النزاع عبارة الشيخ في المبسوط والخلاف، حيث عبر في المحكي منهما عن المعنى المزبور ببطلان التتابع، فيبطل ما تقدم من الصوم ويستأنف الشهرين، فاعترض عليه ابن إدريس بأنه لا يبطل التتابع بذلك، لأنه عبارة عن اتباع صوم يوم لاحق بصوم يوم سابق من غير فارق، وهذا متحقق مع الوطء ليلا، ولا يستأنف الكفارة لأنه لا يبطل من الصوم شئ، فلا يجب عليه الاستئناف، بل يتم صومه وعليه كفارة أخرى للوطء، وإن كان الوطء نهارا من غير عذر قبل أن يصوم من الشهر الثاني شيئا وجب عليه الاستئناف للكفارة التي يوجبها الظهار وكفارة أخرى للوطء عقوبة، وكان مراد ابن إدريس أنه لا دليل على اعتبار أزيد من التتابع المعتبر في الكفارة في الصحة والفساد، نعم يجب شرعا كتابا (1) وسنة (2) كونها قبل التماس،

(١) سورة المجادلة: ٥٨ - الآية 3.
(2) الوسائل الباب - 15 - من كتاب الظهار.
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في معنى الخلع لغة وشرعا 2
2 في صيغة الخلع في أنه هل يقع الافتراق بمجرد لفظ الخلع من دون اتباع بطلاق أم لا؟ 3
3 في أنه على تقدير الاجتزاء بلفظ الخلع هل يكون فسخا أو طلاقا؟ 9
4 في أنه يقع الطلاق مع الفدية بائنا وإن انفرد عن لفظ الخلع 10
5 فروع: الأول: لو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق لم يقع الطلاق على القولين 12
6 الثاني: لو ابتدأ وقال: أنت طالق بألف أو عليك ألف صح الطلاق رجعيا ولم يلزمها الألف ولو تبرعت بعد ذلك بضمانها 13
7 الثالث: إذا قالت طلقني بألف كان الجواب على الفور فان تأخر لم يستحق عوضا وكان الطلاق رجعيا 18
8 في فدية الخلع في أنه كلما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فداء ولا تقدير فيه 19
9 لا بد في الغائب من ذكر جنس الفدية ووصفه وقدره، وفي الحاضر تكفى المشاهدة 20
10 لو خالع المرأة على ألف ولم يذكر المراد فسد الخلع 21
11 فيما لو كان الفداء مما لا يملكه المسلم وأنه هل يفسد الخلع أويكون رجعيا 22
12 لو خالعها على خل فبان خمرا صح الخلع وكان له بقدره خلا 23
13 لو خالع على حمل الدابة أو الجارية مع عدم وجود الحمل لم يصح ومع وجوده قولان 24
14 يصح بذل الفداء من المرأة ومن وكيلها وممن يضمنه باذنها، وهل يصح من المتبرع فيه تردد 25
15 فيما لو خالعت في مرض الموت 28
16 لو كان الفداء إرضاع ولده صح مشروطا بتعيين المدة وكذا لو طلقها على نفقته 30
17 في أنه لا يجب على المرأة دفع الفدية دفعة 31
18 فيما لو خالعها بعوض موصوف فان وجد على الوصف فلا كلام وإلا كان له رده والمطالبة بما وصف 31
19 لو كان ما خالعها معينا فبان معيبا رده وطالب بعوضه وإن شاء أمسك مع الأرش 32
20 لو دفعت ألفا وقالت طلقني بها متى شئت لم يصح البذل 33
21 لو خالع اثنتين بفدية واحدة صح وكانت بينهما بالسوية 34
22 فيما لو خالعها على عين فبانت مستحقة وفى صحة البذل من الأمة 36
23 في صحة البذل من المكاتبة المطلقة وأن المشروطة كالقن 38
24 في شرائط الخلع يعتبر في الخالع شروط أربعة: البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد 39
25 يعتبر في المختلعة أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها غير يائسة وكان حاضرا معها وأن تكون الكراهية منها 40
26 في حكم ما لو قالت لأدخلن عليك من تكره 45
27 في صحة خلع الحامل مع رؤية الدم وكذا التي لم يدخل بها ولو كانت حائضا وكذا اليائسة وإن وطأها في طهر المخالعة 46
28 يعتبر في العقد حضور شاهدين وتجريده عن الشرط 47
29 في صحة الخلع من المحجور عليه لتبذير أو سفه 47
30 في صحة الخلع من الذمي والحربي ولو كان البذل خمرا أو خنزيرا 49
31 في الشرط الذي يتوقف صحة الخلع على تجرده منه وأنه الشرط الذي لم يقتضه العقد 49
32 في أحكام الخلع وفيه مسائل الأولى: لو أكره المرأة على الفدية فعل حراما ولو طلق بالاكراه صح الطلاق ولم تسلم له الفدية وكان له الرجعة 54
33 المسألة الثانية: لو خلعها والاخلاق ملتئمة لم يصح الخلع ولا يملك الفدية ولو طلقها والحال هذه بعوض لم يملك العوض وصح الطلاق وله الرجعة 55
34 المسألة الثالثة: إذا أتت بالفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها 59
35 المسألة الرابعة: إذا صح الخلع فلا رجعة له، ولها الرجوع في الفدية وما دامت في العدة ومع رجوعها يرجع إن شاء 62
36 المسألة الخامسة: لو خالعها وشرط الرجوع لم يصح وكذا لو طلق بعوض 69
37 المسألة السادسة: المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع إلا أن ترجع في الفدية فيرجع هو 70
38 المسألة السابعة: في ما لو قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها 70
39 المسألة الثامنة في ما لو قالت طلقني واحدة بألف فطلق ثلاثا 77
40 المسألة التاسعة: فيما إذا قال أبوها: طلقها وأنت برئ من صداقها فطلق 79
41 المسألة العاشرة: فيما إذا وكلت في خلعها مطلقا اقتضى خلعها بمهر المثل وكذا الزوج 80
42 في مسائل النزاع الأولى: إذا اتفقا في القدر واختلفا في الجنس 80
43 المسألة الثانية: لو اتفقا على ذكر القدر دون الجنس واختلفا في الإرادة 83
44 المسألة الثالثة: لو قال خالعتك على ألف في ذمتك فقالت بل في ذمة زيد 84
45 في المباراة في معنى المباراة وصيغتها وأحكامها وأنها تترتب على كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه 88
46 يشترط اتباع المباراة بلفظ الطلاق 90
47 يشترط في المبارئ والمبارأة ما يشترط في المخالع والمخالعة 92
48 يفترق المباراة عن الخلع بأمور ثلاثة 94
49 كتاب الظهار في معنى الظهار وسبب نزول الآية 96
50 الكلام في الظهار يستدعى بيان أمور خمسة الأول في صيغة الظهار 99
51 يشترط في وقوعه حضور عدلين يسمعان نطق المظاهر. وأن يكون منجزا 105
52 فيما لو قيد الظهار بمدة كأن يظاهر منها شهرا أو سنة 109
53 فروع في صيغة الظهار 112
54 الامر الثاني في المظاهر وشرائطه من البلوغ والعقل والاختيار والقصد 118
55 الأمر الثالث في المظاهرة وشرائطها من أن تكون منكوحة بالعقد وأن تكون ظاهرا طهرا لم يجامعها فيه وغير ذلك 123
56 الأمر الرابع في أحكام الظهار، وهي مسائل الأولى الظهار محرم لاتصافه بالمنكر 129
57 المسألة الثانية: لا تجب الكفارة بالتلفظ بل تجب بالعود وهو إرادة الوطء 130
58 تتكرر الكفارة بتكرر الوطء 137
59 المسألة الثالثة إذا طلقها رجعيا ثم راجعها لم تحل له حتى يكفر 138
60 المسألة الرابعة: لو ظاهر من زوجته الأمة ثم ابتاعها فقد بطل العقد ولو وطأها بالملك لم تجب الكفارة 141
61 المسألة الخامسة: لو علق الظهار على مشية زيد أو مشية الله تعالى 142
62 المسألة السادسة: لو ظاهر من أربع بلفظ واحد كان عليه عن كل واحدة كفارة 143
63 لو ظاهر من واحدة مرارا وجبت عليه بكل مرة كفارة 144
64 المسألة السابعة: إذا أطلق الظهار حرم عليه الوطء حتى يكفر وحكم ما لو علقة بشرط 147
65 المسألة الثامنة: يحرم الوطء على المظاهر ما لم يكفر 155
66 حكم ما دون الوطء كالقبلة والملامسة 159
67 المسألة التاسعة: فيما إذا عجز المظاهر عن الكفارة 160
68 المسألة العاشرة: إن صبرت المظاهرة فلا اعتراض وحكم ما لم تصبر ورفعت أمرها إلى الحاكم 164
69 في الكفارات وفيها مقاصد الأول: في ضبط الكفارات وأنها مرتبة ومخيرة وما يحصل فيه الأمران وكفارة الجمع 167
70 المرتبة ثلاث كفارات: الظهار وقتل الخطاء ويجب في كل واحدة العتق فان عجز فصوم شهرين متتابعين فان عجز فإطعام ستين مسكينا 169
71 الثالثة كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ويجب في إفطاره إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام 172
72 المخيرة كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان وكفارة من أفطر يوما نذر صومه على تردد فيه وكفارة الخنث في العهد، ويجب فيها عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا 174
73 وما يحصل فيه الأمران التخيير والترتيب كفارة اليمين، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام 178
74 كفارة الجمع كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا 178
75 المقصد الثاني فيما اختلف في كفارته وهي سبع الأولى: كفارة من حلف بالبراءة 179
76 الثانية: كفارة جز المرأة شعرها في المصاب 183
77 الثالثة: كفارة نتف المرأة شعرها في المصاب وخدش وجهها وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته 186
78 الرابعة: كفارة وطء الزوجة في الحيض 188
79 الخامسة: كفارة تزويج المرأة في العدة 188
80 السادسة: كفارة من نام عن العشاء حتى تجاوز نصف الليل 190
81 السابعة: كفارة من نذر صوم يوم فعجز عنه 192
82 المقصد الثالث: في خصال الكفارة وهي العتق والصيام والاطعام فالكلام في العتق ويعتبر في الرقبة ثلاثة أوصاف 194
83 الوصف الأول - الايمان - 195
84 المراد بالايمان هنا الاسلام أو حكمه 197
85 يجزى عتق الذكر والأنثى والكبير والصغير 199
86 في عدم اجزاء الحمل، وكفاية الاقرار بالشهادتين في الاسلام 201
87 لا يحكم بإسلام المسبى من أطفال الكفار سواء كان معه أبواه الكافران أو انفرد به السابي المسلم 202
88 الوصف الثاني: السلامة من العيوب، فلا يجزئ الأعمى والأجذم ولا المقعد ولا المنكل به 204
89 الوصف الثالث: أن يكون تام الملك، فلا يجزئ المدبر ما لم ينقض تدبيره 208
90 فيما لو قال: أعتق عبدك عني فقال أعتقت عنك 222
91 فيما لو قال: كل هذا الطعام والاختلاف في الوقت الذي يملكه الاكل 225
92 في شروط الاعتاق: الأول - النية -. ويعتبر في النية التعيين إن اجتمعت أجناس مختلفة ككفارة ظهار وقتل خطاء وكفارة يمين 232
93 فروع: على القول بعدم وجوب التعيين الأول: لو أعتق عبدا عن إحدى كفارتيه 239
94 الثاني: لو كان عليه كفارات ثلاث متساوية في العتق والصوم والصدقة 240
95 الثالث: لو كان عليه كفارة ولم يدر أهي عن قتل أو ظهار 241
96 الرابع: لو شك بين نذر وظهار فنوى التكفير لم يجز 242
97 الخامس لو كان عليه كفارتان وله عبدان فأعتقهما ونوى عتق نصف كل واحد منهما عن كفارة صح 243
98 الشرط الثاني: تجريد العتق عن العوض فلو قال لعبده أنت حر وعليك كذا لم يجز عن الكفارة 246
99 الشرط الثالث: أن لا يكون السبب المؤثر للعتق محرما فلو نكل بعبده بأن قلع عينيه أو قطع رجليه و نوى التكفير انعتق، ولم يجز عن الكفارة 249
100 في صوم الكفارة ومشروطه يتعين الصوم في المرتبة مع العجز عن العتق وتحقيق العجز وعدم الوجدان 249
101 لو أفطر في الشهر الأول من غير عذر استأنف 255
102 في الاطعام وأحكامه يتعين الاطعام في المرتبة مع العجز عن الصيام 256
103 في وجوب إطعام العدد وأن لكل واحد مد 258
104 في عدم إجزاء إعطاء ما دون العدد وان كان بقدر إطعام العدد 261
105 في وجوب أن يكون الاطعام من أوسط ما يطعم أهله 262
106 في تفسير الأوسط في كفارة اليمين 264
107 في استحباب أن يضم إلى الاطعام الادام أعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدونه الملح 266
108 في جواز إطعام العدد متفرقين أو مجتمعين 267
109 في جواز إطعام المسلم الفاسق وعدم جواز إطعام الكافر والناصب 269
110 مسائل أربع: الأولى: كفارة اليمين مخيرة بين العتق والاطعام والكسوة، وتقدير الكسوة 272
111 المسألة الثانية: الاطعام في كفارة اليمين مد لكل مسكين ولو كان قادرا على المدين 277
112 المسألة الثالثة: كفارة الايلاء مثل كفارة اليمين 277
113 المسألة الرابعة: من ضرب مملوكه فوق الحد استحب له التكفير بعتقه 277
114 المقصد الرابع في الاحكام المتعلقة بهذا الباب وهي مسائل: الأولى: من وجب عليه شهران فان صام هلالين فقد أجزأه ولو كانا ناقصين 279
115 المسألة الثانية: المعتبر في المرتبة حال الأداء لا حال الوجوب 280
116 المسألة الثالثة: إذا كان له ما يصل إليه بعد مدة غالبا لم ينتقل فرضه 282
117 المسألة الرابعة: إذا عجز عن العتق فدخل في الصوم ثم وجد ما يعتق لم يلزمه العتق 283
118 المسألة الخامسة: لو ظاهر ولم ينو العود فأعتق عن الظهار 285
119 المسألة السادسة: لا تدفع الكفارة إلى الطفل وتدفع إلى وليه 286
120 المسألة السابعة: لا تصرف الكفارة إلى من تجب نفقته 287
121 المسألة الثامنة: إذا وجبت الكفارة في الظهار وجب تقديمها على المسيس سواء كفر بالعتق أو بالصيام أو بالاطعام 290
122 المسألة التاسعة: إذا وجب عليه كفارة مخيرة كفر بجنس واحد ولا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين 290
123 المسألة العاشرة: لا يجزى دفع القيمة في الكفارة لاشتغال الذمة بالخصال 291
124 المسألة الحادية عشرة: من قتل في الأشهر الحرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم على قول الشيخ ره 291
125 المسألة الثانية عشره: كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام 292
126 كتاب الايلاء في معنى الايلاء لغة وشرعا وأصله 297
127 الكلام في أمور أربعة الأول: في صيغة الايلاء 298
128 الأمر الثاني في المؤلى وشروطه من البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد 304
129 الأمر الثالث في المؤلى منها وشروطها من كونها منكوحة بالعقد ومدخولا بها وغيرها 307
130 الأمر الرابع في أحكام الايلاء، وفيه مسائل الأولى: لا ينعقد الايلاء حتى يكون التحريم مطلقا أو مقيدا بالدوام أو مقرونا بمدة تزيد على الأربعة أشهر 309
131 المسألة الثانية: مدة التربص في الحرة والأمة أربعة أشهر 311
132 فروع: الأول لو اختلفا في انقضاء المدة 318
133 الثاني لو انقضت مدة التربص وهناك مانع من الوطء 318
134 الثالث إذا جن بعد ضرب المدة 320
135 الرابع إذا انقضت المدة وهو محرم 320
136 الخامس إذا ظاهر ثم آلى 320
137 السادس إذا آلى ثم ارتد 322
138 المسألة الثالثة إذا وطأ في مدة التربص لزمته الكفارة 323
139 المسألة الرابعة إذا وطأ المولى ساهيا أو اشتبهت بغيرها من حلائله 324
140 المسألة الخامسة إذا ادعى الإصابة فأنكرت 326
141 المسألة السادسة المدة المضروبة بعد الترافع لامن حين الايلاء 327
142 المسألة السابعة الذميان إذا ترافعا كان الحاكم بالخيار بين أن يحكم بينهما وبين ردهما إلى أهل نحلتهما 329
143 المسألة الثامنة في فئة القادر وفئة العاجز 330
144 المسألة التاسعة إذا آلى من الأمة ثم اشتراها وأعتقها وتزوجها 331
145 المسألة العاشرة إذا قال لأربع: والله لا وطأ تكن لم يكن مؤليا في الحال 332
146 المسألة الحادية عشرة إذا آلى من الرجعية صح ويحتسب زمان العدة من المدة 339
147 المسألة الثانية عشرة لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين 341
148 المسألة الثالثة عشرة إذا قال والله لا أصبتك سنة إلا مرة 344