شئ من الكفارة ".
وفيه أن الأخير مقيد بالصحيح (1) السابق، كما أن الأصل مقطوع بظاهر الأدلة المقتضي حرمة الوطء على المظاهر حتى يكفر، ولا تكليف بالكفارة مع العجز عنها حتى يقال إنه تكليف بغير المقدور، بل أقصاه الامتناع عن الوطء، وفرض ذلك في خصوص ما لو وجب الوطء عليه - لكون المظاهرة زوجة وقد مضى لها أربعة أشهر - يدفعه منع التكليف له بالوطء باعتبار توقفه على التكفير المفروض تعذره، فهو حينئذ غير مقدور، فلا تكليف به.
بل في الرياض على تقدير التنزل عن ظهور المنع نقول: لا أقل من احتماله، وعدم القدرة على الكفارة كما يمكن صيرورته قرينة للاجتزاء بالاستغفار كذا يمكن خروجه شاهدا على عدم التكليف بذي المقدمة، وترجيح الأول على الثاني موقوف على دلالة هي في المقام مفقودة.
هذا مع عدم جريان ذلك في التي لم يجب على المظاهر وطؤها كالأمة والمتمتع بها على القول بوقوع مظاهرتهما، كما هو مذهب الخصم والأشهر الأقوى كما مضى، فالدليل أخص من المدعى وإن كان قد يناقش بامكان دفع الأخير بعدم القول بالفصل، بل والأول بامكان ترجيح الأول بأنه حق لغيره، وهو الامرأة، فالمتجه حينئذ القول بالزامه بالطلاق حينئذ إلا أن ترضى المرأة حينئذ بعدم الجماع، كما أشار إليه في الصحيح (2) المتقدم سابقا.
وأما الموثق فهو - مع الاضطراب في متنه بالنسبة إلى وجوب التكفير بعد ذلك إذا تمكن وعدمه - قاصر عن معارضة الصحيح المزبور المعتضد بفتوى الأكثر وإطلاق الأدلة الذي يمكن الاستدلال به مع فرض تعارض الخبرين وسقوطهما،