أن منهم من فرق بين ما لو تابع وفرق، فحكم بالتعدد في الثاني دون الأول، وفي رواية ابن الحجاج ما يرشد إليه، لأنه حكم بالاتحاد مع اتحاد المجلس، وتلك الأخبار الدالة على التعدد مطلقة، فتحمل على اختلاف المجلس جمعا بين الأخبار، وهذا قول موجه بالنسبة إلى دلالة الأخبار، وطريق الجمع بينها، إلا أنا لم نقف على القائل به من أصحابنا، نعم نقله الشيخ في المبسوط عن بعضهم، ومقتضى طريقته أنه من العامة لا من أصحابنا ".
وفيه أنه مع قطع النظر عن ذلك قاصر عن تقييد تلك المطلقات المعتضدة بالعمل وبقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب، و (دعوى) عدم تعدد السبب الذي هو الظهار والعود الذي قد تقدم كون المراد منه الإرادة المتعقبة للوطء، وهو غير متكرر وإن تكرر الظهار، سواء تخلل العود بين الظهارات أو وقع آخرا، لأن المتخلل بعد فرض الرجوع عنه بالظهار المتعقب له لم يكن تتمة السبب، بناء على المختار من كون العود إرادة الوطء مستمرة إلى تمام التكفير حتى تحصل استباحة الوطء، وأما الأخير فليس هو إلا عود واحد (يدفعها) أن إرادة الوطء المتأخرة مع انضمامها إلى كل واحد من الظهارات المتكررة تصير سببا تاما في الوجوب، فيتعدد كما اعترف به في التنقيح.
وأضعف منه ما عن أبي علي من أنه إن اختلف المشبه به تعددت الكفارة، كأن قال: " أنت على كظهر أمي أنت علي كظهر أختي " لأنهما حرمتان انتهكهما، وإن اتحد اتحدت ما لم يتخلل التكفير، إذ هو مع منافاته لظاهر الأدلة لا شاهد له.
(و) كيف كان ف (لو وطأها قبل التكفير) عن الجميع كفر عن البعض أولا (وجب عليه عن كل وطء كفارة واحدة) لا أزيد، للأصل وغيره، وعن كل مرة بقيت أخرى كما هو واضح.