ولو علقه بقذفها زيدا مثلا وقع بقذفها له حيا وميتا، لأن قذف الميت كقذف الحي في الصدق سواء، بخلاف ما لو علقه على تكليمها له، فإنه لا يقع إلا أن يسمع كلامها، كما اعترف به في المسالك، لكن قال: " ولو منع من السماع لعارض كذهول وصمم فوجهان " وفيه أن المتجه عدم اعتباره حينئذ.
ولو علقه بالضرب ففي المسالك أيضا " لم يقع بضربه ميتا " وفيه منع، وعلى كل حال فلا يشترط إيلامه به، للصدق عرفا بدونه.
ولو قال: (إن قذفته في المسجد " اعتبر كونها في المسجد دونه، وإن قال:
" إن ضربته في المسجد " ففي المسالك اعتبر كون المضروب فيه، قال: " والفرق أن قرينة الحال تشعر بأن المقصود الامتناع عما يهتك حرمة المساجد، وهتك الحرمة تكون بالقذف فيه والضرب فيه ".
قلت: قد يقال: إن المدار على صدق اللفظ من حيث نفسه، وإلا فالقرائن لا ضبط لها، وهو يصدق على ضربها وهي في المسجد وإن كان المضروب خارجا.
ولو علقه برؤية زيد مثلا وقع برؤيتها له حيا وميتا مستيقظا ونائما، ويكفي رؤية شئ من بدنه وإن قل، ولو كان كله مستورا لم يقع، ولا يكفي رؤيته في المنام قطعا، نعم لو رأته في ماء صاف لا يمنع الرؤية أو من وراء جسم شفاف كالزجاج وقع، لصدقها وإن تخلل الماء مثلا لكنه كتخلل أجزاء الهواء، ولذا لا تصح صلاة المتستر به، ولو رأته بالمرآة مثلا أو بانعكاسه بالماء فوجهان: من حصول الرؤية في الجملة، وكون المرئي مثاله لا شخصه، وهو الأصح. ولو حدث في المرأة العمى لم يقع قطعا وإن حضر عندها، بل لعله كذلك لو علق الظهار عليه وهي عمياء إلا أن يراد بالرؤية حينئذ الحضور.
ولو علقه بالمس وقع إذا مست شيئا من بدنه حيا كان أم ميتا، نعم في المسالك " ويشترط كون الممسوس مما تحله الحياة، فلا يقع بمس الشعر والظفر، إذ لا يقال لمن مسها من إنسان: إنه مسه، مع احتماله، وفي اعتبار كون مسها