ولو شبه بعض أجزاء الزوجة بجملة الأم مريدا به الظهار فالظاهر الصحة أيضا بناء على ظهور الخبرين (1) في الاكتفاء بالكناية في تحقق الظهار مع القصد، وهذا منها.
وكذا لو شبه جزء الزوجة بظهر الأم، بل وكذا لو شبه الجزء بالجزء، كما لو قال: " يدك علي كيد أمي " مريدا به الظهار، وأولى من ذلك ما لو شبه جملة الزوجة بجملة غير الأم من المحارم.
(و) بالجملة فالمدار على إنشاء تحريم الزوجة عليه بتشبيهها بإحدى المحرمات النسبية من غير فرق بين الصريح والكنائي.
نعم (لو شبهها بمحرمة بالمصاهرة تحريما مؤيدا كأم الزوجة وبنت زوجته المدخول بها وزوجة الأب والابن لم يقع الظهار) للأصل بعد انصراف المحرم أو المحارم إلى النسبيات، فما عن المختلف من التحريم أيضا لا يخلو من نظر.
(وكذا لو شبهها بأخت الزوجة أو عمتها أو خالتها) مما يحرم في حال لا مطلقا، ضرورة كون حكمها حكم الأجنبية في جميع الأحكام، لأن تحريمها يزول بفراق الأم والأخت، كما يحرم جميع نساء العالم على المتزوج أربعا ويحل له كل واحدة ممن ليست محرمة بغير ذلك على وجه التخيير بفراق واحدة من الأربع، بل عمة الزوجة وخالتها لا تحرم عينا ولا جمعا، إنما تحرم على وجه مخصوص، كما هو واضح.
(و) أولى من ذلك بعدم حصول التحريم (لو قال: كظهر أبي أو أخي أو عمي) فإنه (لم يكن شيئا) بلا خلاف أجده، بل في المسالك هو محل وفاق، للأصل ولأن الرجل ليس محلا للاستمتاع، ولا في معرض الاستحلال، خلافا لبعض، فحرمه قياسا على محارم النساء (وكذا لو قالت هي: أنت علي كظهر أبي أو أمي) لأن الظهار من أحكام الرجال كالطلاق إجماعا.