الأصل بالنصوص المزبورة المعلوم رجحانها على صحيح سيف القابل لإرادة بيان أن المذكور في الآية الأمهات، وهو كذلك، ولكن لا ينافي ثبوت التحريم من السنة وأن قوله عليه السلام: " وإن هذا لحرام " جواب للسائل، فيكون حينئذ كالأخبار السابقة، فلا ريب في أن الأقوى الوقوع.
إنما الكلام في تنزيل الرضاعيات منزلة النسبيات في ذلك، فقيل به، لقوله صلى الله عليه وآله (1): " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ولعموم قوله عليه السلام في الصحيح (2) السابق: " كل ذي محرم " وقيل: لا يقع، للأصل وانسياق النسبيات من المحرم والمحارم، والتنزيل المزبور هو في التحريم خاصة لا ما يشمل انعقاد صيغة الظهار.
ومن الغريب ما في المسالك من رد ذلك بأن " من " في الخبر إما تعليلية، مثلها في قوله تعالى (3): " مما خطيئاتهم أغرقوا " أو بمعنى الباء، كما في قوله تعالى (4):
" ينظرون من طرف خفي " والتقدير يحرم لأجل الرضاع أو بسببه ما يحرم لأجل النسب أو بسببه، وكلاهما مفيد للمطلوب، لأن التحريم في الظهار بسبب النسب ثابت في الجملة إجماعا، فيثبت بسبب الرضاع كذلك، إذ هو كما ترى أجنبي عن انعقاد صيغة الظهار به.
ومن هنا بان لك أن الأقوى عدم الوقوع بالأم الرضاعية فضلا عن غيرها، كما أنه بان لك الوقوع بالتشبيه بالمحارم كالأخت والعمة فضلا عن الجدات التي هن أمهات حقيقة في أحد القولين وإن كان الظاهر انسياق الوالدة بلا واسطة من الأم، بل بان لك أيضا الحال في الصور الست المذكورة في المسالك.
(ولو شبهها) أي الزوجة (ب) أن قال: هي أو ما قام مقام ذلك عليه ك (يد